الحر العاملي
316
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 3 ] 3 - قال الصادق عليه السلام : إنّ عليّا عليه السلام أتته امرأة تستعديه ( 1 ) على أخيها ، فقالت : إنّي وكَّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلا ، وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك ، فذهب فزوّجني ، فقال الأخ : إنّها وكَّلتني ولم تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني ، فقال لها : ما تقولين ؟ فقالت : قد أعلمته ، فقال لها : ألك بيّنة ؟ قالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، فقال لهم : تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا ، أين الزوج ؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك اللَّه لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، أحلفه أنّي لم أعلمه بالعزل ولم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح ، قال : وتحلف ؟ قال : نعم ، فحلف فأثبت وكالته ( 1 ) ، وأجاز النكاح . 4 - تجوز الوكالة في الطلاق وعزل الوكيل لما يأتي . [ 4 ] وقيل للصادق عليه السلام : رجل وكَّل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به ، وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل . 5 - إذا وكَّل اثنين في الطلاق لم يصحّ طلاق أحدهما منفردا لما يأتي في الطلاق . 6 - إذا عزل الوكيل وعلم بالعزل بطلت الوكالة لما تقدّم ويأتي . [ 5 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة ، فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق ، أو ضمنت من شيء ، أو شرطت فذلك لي رضي وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب ( 1 ) فخطب له وبذل عنه الصداق
--> [ 3 ] الوسائل 13 : 286 / 2 . ( 1 ) ش : تتعدّيه . ( 1 ) ش : وأثبت الوكالة . [ 4 ] الوسائل 13 : 288 / 1 . [ 5 ] الوسائل 13 : 288 / 1 . ( 1 ) ليس في ش .